لا يبطل الضمان (١).
مسألة ٤٩٦ : ولا تشترط معرفة المضمون عنه ، فلو ضمن الضامن عمّن لا يعرفه ، صحّ ضمانه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في أصحّ القولين (٢) ـ لما تقدّم (٣) من أنّ عليّاً عليهالسلام وأبا قتادة ضمنا عمّن لا يعرفانه. ولأنّ الواجب أداء الحقّ ، فلا حاجة إلى معرفة مَنْ يؤدّى عنه ؛ لأنّه لا معاملة بينهما في ذلك. ولأنّه لا يشترط رضاه فلا تشترط معرفته ، وبه قال أحمد (٤) أيضاً.
والثاني للشافعي : أنّه تشترط معرفته ليعرف حاله ، وأنّه هل يستحقّ اصطناع المعروف إليه أو لا؟ (٥).
وليس بشيء.
إذا عرفت هذا ، فهل تشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟ الأقرب : العدم ، بل لو قال : ضمنت لك الدَّيْن الذي (٦) لك على مَنْ كان من الناس ، جاز على إشكالٍ.
نعم ، لا بدّ من معرفة المضمون عنه بوصفٍ يميّزه عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه لو لم يقصد الضمان عن أيّ مَنْ كان.
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤ ، وراجع : بدائع الصنائع ٦ : (٦).
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٣ ، المغني ٥ : ٧١ ـ ٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.
(٣) في ص ٢٨١ ، ضمن المسألة ٤٧٣.
(٤) المغني ٥ : ٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.
(٥) نفس المصادر في الهامش (٢).
(٦) في « ج ، ر » زيادة : « كان ».