توجّه المطالبة به!؟ فإن قلنا : إنّه يملك ، صحّ له التصرّف فيه ، وإلاّ فلا ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه على وجه المعاوضة.
مسألة ٥٥٣ : لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألفٍ وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه ، فإن أقرّ الحاضر ، لم يلزمه عندنا إلاّ النصف الذي ضمنه ، بناءً على أصلنا من انتقال المال إلى ذمّة الضامن ، وعند الشافعيّة من اشتراك الذمّتين في المال (١) : يؤدّي الحاضر الألف ، فإذا قدم الغائب وصدّقه ، رجع عليه. وإن أنكره وحلف ، لم يكن له الرجوع عليه (٢).
وأمّا إن أنكر الحاضر الضمانَ ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنةٌ ، قُدّم قول المنكر مع يمينه. فإذا (٣) حلف ، سقطت الدعوى عنه.
فإذا قدم الغائب فإن أنكر (٤) ، حلف وبرئ ، وإن اعترف ، لزمه خمسمائة التي ادّعاها عليه ، ويسقط (٥) عنه الباقي ؛ لأنّ المضمون عنه سقطت عنه بيمينه ، قاله بعض الشافعيّة (٦).
وقال بعضهم : إنّه غير صحيح ؛ لأنّ اليمين لم تبرئه من الحقّ ، وإنّما أسقطت عنه في الظاهر ، فإذا أقرّ به الضامن ، لزمه ، ولهذا لو أقام البيّنة عليه بعد يمينه ، لزمه ولزم الضامن ، فإذَنْ الحقُّ لم يسقط عنه ولا عن الضامن (٧).
وأمّا إذا أقام على الحاضر البيّنة ، وجب عليه الألف عندهم ، فإذا قدم
__________________
(١) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٤٤.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإذا ».
(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأنكر » بدل « فإن أنكر ».
(٥) في « ر » والطبعة الحجريّة : « سقط ».
(٦ و ٧) حلية العلماء ٥ : ٨٧.