وقال بعض العامّة : تثبت أحكام النسب ـ كما يثبت النسب ـ من وجوب النفقة وغيرها ؛ لكون ذلك حصل ضمناً ، فأشبه نفقة الزوجة (١).
والوجه : ما قلناه.
مسألة ٤٣٠ : إذا أقرّ السفيه بدَيْنٍ أو بما يوجب المال ـ كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه ـ لم يُقبل إقراره به ؛ لأنّه محجور عليه لحظّه ، فلم يصح إقراره ، كالصبي والمجنون. ولأنّا لو قبلنا إقراره في ماله ، لزال معنى الحجر ؛ لأنّه يقرّ به فيأخذه المُقرّ له. ولأنّه أقرّ بما هو ممنوع من التصرّف فيه ، فلم ينفذ ، كإقرار الراهن بالرهن.
ولا فرق بين أن يسنده إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده ، وهو قول أكثر الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين (٢).
وللشافعيّة قولٌ آخَر : إنّه إذا أسند إقراره إلى ما قبل الحجر ، قُبل ، تخريجاً من الخلاف في أنّ المفلس إذا أقرّ بدَيْنٍ سابق على الحجر هل يزاحم المُقرّ له الغرماء؟ (٣).
وللشافعيّة فيما إذا أقرّ بإتلافٍ أو جنايةٍ توجب المال قولان :
أصحّهما : الردّ ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ معامليّ.
والثاني : القبول ؛ لأنّه لو أثبتنا (٤) الغصب والإتلاف ، يضمن ، فإذا أقرّ به ، يُقبل (٥).
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنشأ » بدل « أثبتنا ». والمثبت هو الصحيح.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.