ولو كان مَنْ عليه المال لا يعلم قدره فصالح على قدرٍ لا يعلم ثبوته في ذمّته أو ثبوت ما هو أزيد أو أقلّ ، صحّ الصلح ، وبرئت ذمّته. وينبغي له الاحتياط وتغليب الأكثر في ظنّه.
وللوصيّ أن يصالح مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو علم القاضي بدعواه ، وإلاّ لم يجز.
ولو احتال الوصي بمال اليتيم ، فإن كان المحال عليه أملى من الأوّل أو مساوياً له في المال والعدالة ، جاز.
وقال أبو حنيفة : إذا كان مثله ، لم يجز (١). وليس بجيّد.
ولو كان أدون منه مالاً وعدالةً ، لم يجز قطعاً.
تمّ الجزء التاسع (٢) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ، وصلّى الله على محمّدٍ وآله أجمعين.
__________________
(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٨٩.
(٢) حسب تجزئة المصنّف قدسسره.