فلم يُعتبر رضاه فيها (١).
وليس بصحيح.
أمّا المكفول به فلا يُعتبر رضاه ، بل تصحّ الكفالة وإن كره المكفول به ، عند علمائنا ـ وبه قال ابن سريج من الشافعيّة (٢) ـ لأنّها وثيقة على الحقّ ، فصحّت بغير أمر مَنْ عليه ، كالضمان.
وقال عامّة الشافعيّة ـ وهو منقول عن الشافعي ـ : إنّه يُعتبر رضا المكفول (٣) به ؛ لأنّه إذا لم يأذن المكفول به في الكفالة لم يلزمه الحضور معه ، فلم يتمكّن من إحضاره ، فلم تصحّ (٤) كفالته ؛ لأنّها كفالة بغير المقدور عليه ، بخلاف الضمان ؛ لأنّه يمكنه الدفع من ماله ، ولا يمكنه أن ينوب عنه في الحضور (٥).
ونمنع عدم لزوم الحضور.
وخلاف الشافعيّة هنا مبنيّ على أنّ الكفيل هل يغرم عند العجز؟ إن قلنا : لا يغرم ، لم تصح الكفالة ؛ لأنّه إذا تبرّع لم يتمكّن من إحضاره ؛ إذ لا تلزمه الإجابة ، فلا تفضي الكفالة إلى مقصودٍ. وإن قلنا : نعم ، يغرم عند العجز (٦).
فعلى قولنا إذا تكفّل به بغير أمره فطالَبه المكفول له بإحضاره ، وجب
__________________
(١) المغني ٥ : ١٠٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٢.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٥ : ٧٣.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المضمون » بدل « المكفول ». والظاهر ما أثبتناه.
(٤) في النسخ الخطّيّة : « فلا تصحّ ».
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩١ ، المغني ٥ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٢.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥.