بعد لزوم المال ، لم يكن له الرجوع.
وإن كان قبله ، فعن ابن سريج من الشافعيّة : أنّ له أن يرجع (١).
وقال غيره من الشافعيّة : لا يرجع ؛ لأنّ وضع الضمان على اللزوم (٢).
وعلى قولنا ببطلان ضمان ما لم يثبت لو قال : اقرض فلاناً كذا وعلَيَّ ضمانه ، فأقرضه ، قال بعض الشافعيّة : المذهب أنّه لا يجوز (٣).
وقال ابن سريج : إنّه يجوز ؛ لأنّه ضمانٌ مقرون بالقبض (٤).
مسألة ٥٠٣ : يصحّ ضمان النفقة الماضية للزوجة ، سواء كانت نفقة الموسرين أو نفقة المعسرين ، وكذا ضمان الإدام ونفقة الخادم وسائر المؤن ؛ لأنّها تثبت في الذمّة واستقرّت بمضيّ الزمان.
وكذا يصحّ ضمان نفقة اليوم الحاضر ؛ لأنّها تجب بطلوع الفجر.
وأمّا النفقة المستقبلة ـ كنفقة الغد والشهر المستقبل والسنة المستقبلة ـ فإنّها غير واجبة في الذمّة ، فلا يصحّ ضمانها ؛ لأنّ النفقة عندنا إنّما تجب بالعقد والتمكين ، والتمكين في المستقبل لم يحصل ، فلم تجب النفقة إلاّ مع حصوله ، فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب ، وهو القول الجديد للشافعي.
وقال في القديم : يصحّ (٥).
وهو مبنيّ على أنّ النفقة تجب بالعقد خاصّةً ، والأوّل مبنيّ على أنّها تجب بالعقد والتمكين.
وقال الجويني : إن قلنا بالقديم ، صحّ الضمان. وإن قلنا بالثاني ، فالأصحّ : البطلان (٦).
__________________
(١ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨.
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٩.