فلا يستحقّها بالعتق (١).
ولو ضمن العبد لسيّده عن أجنبيّ ، لم يصح ؛ لأنّه يؤدّيه من كسبِه ، وكسبُه لسيّده ، فهو كما لو ضمن المستحقّ لنفسه.
ولو ضمن لأجنبيّ عن سيّده ، فإن لم يأذن السيّد ، فهو كما لو ضمن عن أجنبيّ. وإن ضمن بإذنه ، صحّ.
ثمّ إن أدّى قبل العتق ، فلا رجوع له. وإن أدّى بعده ، ففي رجوعه على السيّد احتمال.
وللشافعيّة فيه وجهان مبنيّان على الوجهين فيما لو آجر (٢) عبده مدّة ثمّ أعتقه في ابتدائها أو (٣) في أثنائها هل يرجع بأُجرة المثل لبقيّة المدّة أو لا؟ (٤).
مسألة ٤٩٢ : يصحّ ضمان المرأة ، ولا نعلم فيه خلافاً ، كما يصحّ ضمان الرجل ؛ لأنّ الضمان عقد يقصد به المال ، فيصحّ من المرأة ، كالبيع. ولأنّها حُرّة عاقلة مالكة لأمرها نافذة التصرّف في مالها تصحّ منها الاستدانة وغيرها من التصرّفات ، فيصحّ منها الضمان ، كالرجل.
ولا فرق في صحّة ضمانها بين أن تكون خليّةً من بَعْل أو تكون ذات بعل.
ولا تحتاج إلى إذن الزوج ، كما في سائر تصرّفاتها ، وبه قال أكثر أهل العلم من العامّة والخاصّة.
وقال مالك : إنّه لا بدّ من إذن الزوج (٥). وليس بمعتمد.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٧.
(٢) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « آجره ».
(٣) كذا قوله : « في ابتدائها أو ». والجملة لم ترد في المصدر.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٧.
(٥) الوجيز ١ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧.