أحدهما : يبرأ الأصيل والكفيل.
والثاني : أنّ الذي أحضره تسقط كفالته بالمكفول به ، وتسقط عن الآخَر كفالته بالكفيل الذي أحضره ، وبقي عليه وجوب إحضار المكفول به (١).
مسألة ٥٧٤ : يصحّ ترامي الكفالات ، فلو تكفّل رجل ببدن مَنْ عليه الحقُّ ثمّ تكفّل آخَر ببدن الكفيل وتكفّل ثالثٌ ببدن الكفيل الثاني ، جاز ، كالضمان يصحّ أن يضمن الضامن الحقَّ ويضمن ثانٍ عن الضامن ويضمن عن ضامن الضامن ضامنٌ آخَر ، وهكذا.
فإذا أحضر الكفيلُ الأوّل مَنْ عليه الحقُّ ، برئ وبرئ الكفيلان الآخَران ؛ لأنّهما فرعاه.
وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيلَ الأوّل ، برئ وبرئ الثالث ؛ لأنّه فرعه ، ولم يبرأ الأوّل ولا مَنْ عليه الحقُّ.
فإن مات مَنْ عليه الحقُّ ، فعندنا وعند الشافعي (٢) يبرأ الكفلاء الثلاثة ، ولا شيء عليهم.
وإن مات الكفيل الأوّل ، برئ الكفيلان الآخَران.
وإن مات الثاني ، برئ الثالث ، دون الأوّل.
وإن مات الثالث ، لم يبرأ الأوّلان.
مسألة ٥٧٥ : إذا مات المكفول به ، بطلت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شيء ، عند علمائنا ـ وبه قال شريح والشعبي وحمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (٣) ـ لأنّه تكفّل ببدنه على أن يُحضره ، وقد
__________________
(١) لاحظ : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٩٠.
(٢) في « ث » : « الشافعيّة ». ولاحظ الهامش التالي.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٥ ، المغني ٥ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٤.