لم يجب وعمّا يتجدّد ، والإبراء إسقاطٌ يستلزم الثبوت قبل الإبراء.
وقال الشافعي : إن أثبتنا العلاقة بين الضامن والمضمون عنه في الحال ، صحّ الإبراء ، وإلاّ خرج على الإبراء عمّا لم يجب ووُجد سبب وجوبه (١).
ولو صالح الضامن الأصيل عن العشرة التي سيغرمها على خمسة ، لم يصح.
وقالت الشافعيّة : إن أثبتنا العلاقة في الحال ، صحّ الصلح كأنّه (٢) أخذ عوض بعض الحقّ وأبرأ عن الباقي ، وإلاّ لم يصح (٣).
ولو ضمن ضامن عن الأصيل للضامن بما ضمن ، احتُمل صحّة الضمان ؛ لأنّ حقّ الضامن وإن لم يكن ثابتاً إلاّ أنّ سبب ثبوته موجود. وبطلانُه.
ولو رهن الأصيل عند الضامن شيئاً بما ضمن ، ففي الصحّة إشكال.
والمنع في هذه المسائل كلِّها عند الشافعيّة أصحُّ الوجهين (٤).
ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً ، ففي صحّة الشرط للشافعيّة الوجهان ، إن صحّ فإن أدّى الضامن وأعطاه ضامناً ، فذاك ، وإلاّ فله فسخ الضمان. وإن فسد ، فسد به الضمان على أصحّ الوجهين (٥).
مسألة ٥٣١ : مَنْ كان عليه دَيْنٌ فأدّاه غيره عنه تبرّعاً بغير إذنه من غير
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٨.
(٢) في « ث » : « لأنّه » بدل « كأنّه ».
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٨.