ولو تصالح المضمون له والضامن [ عن ] (١) مال الضمان على عوضٍ ، كان كالأداء أيضاً.
ولو صار الدَّيْن ميراثاً للضامن ، كان كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه.
مسألة ٥٣٨ : إذا دفع الضامن المالَ إلى ربّه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدَّيْن وعلى صفته ، رجع به.
وإن اختلف الجنس ، فالمأذون له في الضمان لو صالَح ربَّ الدَّيْن على غير جنسه ، رجع إجماعاً ؛ لأنّ الضمان سبب لإثبات الحقّ في ذمّته ثبوتَه في ذمّة الأصيل ، والمصالحة معاملة مبنيّة عليه.
ثمّ يُنظر إن كانت قيمة المصالَح عليه أكثر من قدر الدَّيْن ، لم يرجع بالزيادة ؛ لأنّه متطوّع بها.
وإن كانت أقلّ ـ كما لو صالح عن ألف على عبدٍ يساوي ستمائة ـ لم يرجع إلاّ بستمائة لا غير ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٢) ـ لما رواه عمر ابن يزيد عن الصادق عليهالسلام في رجل ضمّن على رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : « ليس له إلاّ الذي صالح عليه » (٣).
وعن ابن بكير قال : سألت الصادقَ عليهالسلام : عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح على بعض ما عليه ، قال : « ليس له عليه إلاّ الذي صالح عليه » (٤).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الوسيط ٣ : ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٠.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٨٩.