ولو طلب الغرماء يمين المُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.
وللشافعي الوجهان (١).
وإن كذّبه المُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.
ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.
ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.
مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.
وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.
وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.
وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم (٣).
وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.
(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.