فإن قلنا بالاقتضاء ، أو شرطه مطلقاً ، ففيه ثلاثة أقوال للشافعي :
أحدها : قدر قيمة الموهوب.
والثاني : ما جرت العادة بأن يُثاب مثله في تلك الهبة.
والثالث : ما يرضى به الواهب (١).
فإذا وهب المفلس هبة توجب الثواب ثمّ حُجر عليه ، لم يكن له إسقاطه ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال بالإسقاط ، فيُمنع منه.
فإن قلنا بوجوب القيمة أو ما جرت العادة بمثله ، لم يكن له أن يرضى إلاّ بذلك.
وإن قلنا : له ما يرضيه ، كان له أن يرضى بما شاء وإن قلّ جدّاً ، ولا يعترض عليه ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ المال لا يثبت إلاّ برضاه ، فلو عيّنّا عليه الرضا ، لكان تعييناً للاكتساب.
مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه لو أقرّ بعين ، دُفعت إلى المُقرّ له على إشكال.
ويُحتمل عدم الدفع ، ويكون حقّ الغرماء متعلّقاً بها.
فعلى تقدير عدم القبول لو فضلت عن أموال الغرماء دُفعت إلى المُقرّ له قطعاً ؛ عملاً بالإقرار.
أمّا البيع فلو باعها حالة الحجر وقلنا بعدم النفوذ ففضلت عن أموال الغرماء ، ففي إنفاذ البيع فيها إشكال.
وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عينٍ منه في يده قبل الحجر
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٥٥ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٥٠ ـ ٥٥١ ، حلية العلماء ٦ : ٥٨ ـ ٥٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، الوسيط ٤ : ٢٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.