وأمّا في صورة المسألة الثانية ـ وهي التي أحال البائع فيها ثالثاً على المشتري بالثمن ـ إن قلنا بصحّة الحوالة مع فسخ البيع بالعيب ـ على ما هو الأصحّ عندنا ـ فإن كان المحتال قد قبض الحقّ من المشتري ، رجع المشتري على البائع.
وإن لم يكن قد قبضه ، فهل يرجع المشتري عليه ، أم لا يرجع إلاّ بعد القبض؟ فيه الوجهان السابقان (١).
أ ـ لا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون الردّ بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك.
ب ـ إذا قلنا بعدم بطلان إحالة المشتري البائعَ بالثمن ، فللمشتري مطالبة البائع بأمرين : إمّا التحصيل ليغرم ، وإمّا الغُرْم في الحال ، فإذا قلنا : له الرجوع قبل أن يقبض البائع مالَ الحوالة ، فله أن يقول : اغرم لي ، وله أن يقول تسهيلاً : خُذْه ثمّ اغرم لي. وإن قلنا : لا رجوع له قبل أن يقبض مالَ الحوالة ، فله أن يقول : خُذْه لتغرم لي ، وإن رضيت بذمّته فشأنك ، فاغرم لي.
ج ـ الحوالة إذا انفسخت ، فالإذن الذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه ، فيبطل أيضاً.
لكن يشكل بالشركة والوكالة إذا فسدتا ، فإنّ الإذن الضمني يبقى ، ويصحّ التصرّف.
ويمكن الفرق بأنّ الحوالة تنقل الحقّ إلى المحتال ، فإذا صار الحقّ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.