وهو الظاهر من مذهب الشافعي (١).
وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه (٢).
فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :
أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.
والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه (٣).
وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.
مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخ رحمهالله : لم يلزمه القبول ، وكان له أخذ عينه (٤) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ـ لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر (٦) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.
وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ـ ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ـ ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.
(٤) الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤).
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.
(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.