ولأنّه لم يغرم سواها.
وبه قال أحمد (١).
والثاني : أنّه يرجع بالألف ؛ لأنّه قد حصّل براءة ذمّته بما فَعَل ، ومسامحة ربّ الدَّيْن جرت معه (٢).
ولو باع العبد بألف وتقاصّا ، احتُمل الرجوع بالألف ؛ لأنّه ثبت في ذمّته ألف ، وقيمةِ العبد ؛ لأنّ الضمان وُضع للارتفاق.
والشافعيّة على الأوّل خاصّة (٣).
مسألة ٥٣٩ : لا فرق بين أن يدفع الأقلّ أو الأكثر في القدر أو الوصف فيما ذكرنا ، فلو ضمن ألفاً مكسّرة ودفع ألفاً صحيحة ، لم يكن له الرجوع إلاّ بالمكسّرة ؛ لأنّه تبرّع بالزيادة ، فلا يرجع بها.
ولو انعكس الفرض ، فضمن ألفاً صحيحة وأدّى ألفاً مكسّرة ، لم يكن له الرجوع بالصحيحة إلاّ بالمكسّرة ؛ لأنّه إنّما يرجع بما غرم وبالأقلّ من المغروم والمال.
وللشافعيّة فيما إذا أدّى الضامن [ غير ] (٤) الأجود قولان :
أحدهما : أنّ فيه الخلاف المذكور في اختلاف الجنس.
والثاني : القطع بأنّه يرجع بما أدّى (٥).
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٥ : ٨٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣٢.
(٢) نفس المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٥٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٠.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصدر له ، حيث إنّ القولين للشافعيّة في الأداء من غير الأجود.
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٠.