ولا ولاية لجدّ الأُمّ ، كما لا ولاية للأُمّ ، ولا لغير الأب والجدّ له من الأعمام والأخوال و (١) غيرهما من الأنساب ، قربوا أم بعدوا.
وقد روي أنّ للأُمّ ولايةَ الإحرام بالصبي (٢).
والمعتمد ما قلناه.
وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة : إنّ للأُمّ ولايةَ المال بعد الأب والجدّ ، وتُقدّم على وصيّهما ؛ لزيادة شفقتها (٣).
وهو خارق للإجماع.
مسألة ٤٤٢ : الولاية في مال السفيه للحاكم ، سواء تجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيهاً ؛ لأنّ الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم ، وزواله أيضاً يفتقر إليه ، فكان النظر في ماله إليه ، ولا ولاية للأب ولا للجدّ ولا لوصيّهما على السفيه.
وقال أحمد : إن بلغ الصبي سفيهاً ، كانت الولاية للأب أو الجدّ له أو الوصيّ لهما مع عدمهما ، وإلاّ فالحاكم (٤).
ولا بأس به.
إذا عرفت هذا ، فإن كان الأبُ للصبي والجدُّ موجودين ، اشتركا في الولاية ، وكان حكم الجدّ أولى لو عارضه حكم الأب.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « أو » بدل « و».
(٢) راجع التهذيب ٥ : ٦ ـ ٧ / ١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ١٤٧ / ٤٧٨ ، وصحيح مسلم ٢ : ٩٧٤ / ١٣٣٦ ، وسنن أبي داوُد ٢ : ١٤٢ ـ ١٤٣ / ١٧٣٦ ، وسنن النسائي ٥ : ١٢٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٥٥.
(٣) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ٢٤٣.
(٤) المغني ٤ : ٥٧٠ ـ ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦٢ ـ ٥٦٣.