ـ وهو قول بعض الشافعيّة ـ لأنّ عليه ضرراً في تأخّر حقّه (١).
والضرر لحقه بواسطة التأجيل ، وهو من فعله ، ورضي به من غير كفيل ، فلم يكن له إزالته بعد ذلك ، وكما أنّه ليس له مطالبته بالحقّ في الحال ، كذا ليس له المطالبة بكفيلٍ ، كما لو لم يسافر.
ولو أراد صاحب المال أن يسافر معه ليطالبه عند الحلول ، فله ذلك بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
إذا ثبت هذا ، فإنّه إذا حلّ الأجل وهو في السفر وتمكّن من الأداء ، وجب عليه إمّا برجوعه أو بإنفاذ وكيله أو ببعث رسالته (٢) أو بغيره من الوجوه.
مسألة ٢٨٩ : الهبة من الأدنى للأعلى لا تقتضي الثواب ؛ للأصل ، وهو أحد قولي الشافعي (٣).
فإن شرطه ، صحّ عندنا ؛ لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٤).
وللشافعي قولان على تقدير عدم اقتضاء الثواب (٥).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧.
(٢) في النسخ الخطّيّة : « رسالة ».
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٥٤ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٤٩ ، حلية العلماء ٦ : ٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، و ٦ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦ ، منهاج الطالبين : ١٧٢ ، المغني ٦ : ٣٣١.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٥٤ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٥٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٣٠ ، حلية العلماء ٦ : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، منهاج الطالبين : ١٧٢ ، المغني ٦ : ٣٣٢.