قدوم زيد ، لم يصح.
وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه ، كان باطلاً ؛ لأنّه ينافي مقصود (١) الضمان ، فإنّ (٢) الضامن على يقين من الغرر (٣).
ولو شرط الخيار للمضمون له ، لم يضر ؛ لأنّ للمضمون له الخيار في الإبراء والمطالبة أبداً ، سواء شرط له أو لا ، وكذا الكفالة ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة : إنّ شرط الخيار لا يُبطلهما ، لكنّه يلغو (٥).
ولو قال : إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن ، لم يصح عندنا ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ لأنّه عقد من العقود ، فلا يقبل التعليق ، كالبيع ونحوه ـ وقال أبو حنيفة : لو قال رجلٌ لآخَر : إن لم يعطك فلان مالك فهو علَيَّ ، فتقاضاه صاحب المال فلم يعطه المديون شيئاً ساعة تقاضاه ، لزم الكفيل ؛ استحساناً (٧) ـ وكما أنّ عقد الضمان لا يقبل التأقيت [ بأن يقول : ] (٨) أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فأنا بريء.
وقال ابن سريج : إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما لم يجب ، جاز التعليق ؛ لأنّ من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق
__________________
(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « مقتضى » بدل « مقصود ».
(٢) في النسخ الخطّيّة : « لأنّ » بدل « فإنّ ».
(٣) كذا ، والظاهر : « الغُرْم ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.
(٧) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠.
(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلو قال ». والصحيح ما أثبتناه.