الفصل الرابع : في المتولّي لمال الطفل والمجنون والسفيه
مسألة ٤٣٩ : قد بيّنّا أنّه ليس للصغير التصرّف في شيء ما من الأشياء قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الذكر وتسع سنين في الأُنثى ، سواء كان مميّزاً أو لا ، مُدركاً لما يضرّه وينفعه أو لا ، حافظاً لماله أو لا.
وقد روي أنّه « إذا بلغ الطفل عشر سنين بصيراً جازت وصيّته بالمعروف وصدقته وأُقيمت عليه الحدود التامّة » (١) وفي روايةٍ أُخرى : « إذا بلغ خمسة أشبار » (٢).
والمعتمد ما تقدّم.
ولو أذن له الوليّ ، لم يصح ، إلاّ في صورة الاختبار إن قلنا بأنّه قبل البلوغ على ما تقدّم (٣).
ولو قلنا بالرواية ، نفذ تصرّفه في الوصيّة بالمعروف والصدقة ، وقُبِل إقراره بهما ؛ لأنّ مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به.
وهل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ؟ الوجه عندي : أنّه لا يصحّ ولا ينفذ ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال الشافعي (٤) ـ لقوله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٥) وإنّما يُعرف زوال السفه بالبلوغ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨ ( باب وصيّة الغلام والجارية ... ) ح ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٨.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥.
(٣) في ص ٢٢٥ ، المسألة ٤٢١.
(٤) المغني ٤ ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٨ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩ ، المجموع ٩ : ١٥٥ ـ ١٥٦ و ١٥٨.
(٥) النساء : (٥).