يثبت له حقّ الفسخ ؛ لأنّ سببه ثابت ، وهو الانقطاع ، فإنّه سبب للفسخ في حقّ غير المحجور عليه ففي حقّه أولى ، ولأنّ ما يثبت في حقّ غير المحجور عليه يثبت في حقّ المحجور عليه كالردّ بالعيب.
وله فائدة هنا ؛ فإنّ ما يخصّه لو فسخ ، لصُرف إليه في الحال عن جهة رأس المال ، وما يخصّه لو لم يفسخ ، لم يُصرف إليه ، بل يُوقف إلى أن يعود المُسْلَم فيه فيشتري به.
مسألة ٣٤٠ : لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته ـ مثلاً ـ عشرين ، فأفرزنا (١) من المال للمُسْلِم (٢) عشرةً ؛ لكون الديون ضِعْف المال ، ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المُسْلَم فيه ، فالأقرب : أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بيوم (٣) القسمة.
والموقوف وإن لم يملكه المُسْلِم لكنّه صار كالمرهون بحقّه وانقطع حقّه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلّق بشيء ممّا عند الغرماء ، فكان حقّه في ذمّة المفلس.
ولا خلاف في أنّه لو فضل الموقوف عن جميع حقّ المُسْلِم ، كان الفاضل للغرماء ، وليس له أن يقول : الزائد قد زاد لي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : أنّا نردّ الموقوف إلى ما يخصّه باعتبار قيمة الأجزاء فتُصرف إليه خمسة ، والخمسة الباقية تُوزّع عليه وعلى باقي الغرماء ؛ لأنّ الموقوف لم يدخل في ملك المُسْلِم ، بل هو باقٍ على ملك المفلس ، وحقّ المُسْلِم
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « له » وحذفناها لزيادتها.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المسلم ». والمثبت هو الصحيح.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يوم ». والمثبت هو الصحيح.