الحفظ. ثمّ قال : وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر أيضاً (١).
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يملك (٢).
وهذه إحدى المسائل الأربع.
والثانية : لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر الدَّيْن عندنا وعند الحنفيّة (٣).
وهل يملك بيع الباقي؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ٤ فإنّه لا يملك.
وقال أبو حنيفة : يملك بيع الباقي (٥).
[ و ] الثالثة : لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ به الوصيّة عندنا وعندهم (٦).
وهل يملك بيع ما زاد عليه؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد (٧) لا يملك.
وقال أبو حنيفة : يملك (٨).
[ و ] الرابعة : إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير ، فإنّ الوصيّ يملك بيع نصيب الصغير عند الكلّ (٩).
وهل يملك بيع نصيب الكبار؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد (١٠) فلا.
وأمّا عند أبي حنيفة فنعم (١١).
مسألة ٤٦٩ : حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب ، وكذا حكم وصيّ الجدّ للأب ووصيّ وصيّه ووصيّ القاضي ووصيّ وصيّه عندنا.
وقال أبو حنيفة : إنّ وصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلاّ في شيء
__________________
(١ ـ ١١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٨٧.