لأنّا نقول : حكم الإرث لا يمنع الضمان ، بخلاف حكم الملك ، ولهذا لا يمنع الإقرار ، والملك يمنع الإقرار فيه. وكذا الحُرّ لا يمنع من الضمان لحقّ ورثته.
وهو أحد قولي الشافعيّة.
والثاني لهم : أنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه إثبات مال لآدميّ بعقدٍ ، فلم يصح من العبد بغير إذن سيّده ، كالمهر (١).
والفرق : أنّ المهر يتعلّق بكسبه ، والنفقة بالسيّد ، فيضرّ به على التقديرين.
والشيخ رحمهالله مالَ إلى بطلان الضمان ؛ لقوله تعالى : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٢) (٣) وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة (٤).
وإن كان مأذوناً له في التجارة ، فحكمه حكم غير المأذون في التجارة في الضمان ، إن ضمن بإذن سيّده ، صحّ إجماعاً. وإن ضمن بغير إذن سيّده ، فالقولان.
وقال أبو ثور : إن كان من جهة التجارة ، جاز. وإن كان من غير ذلك ، لم يجز (٥).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٧ ، التنبيه : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٨ ـ ٤٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، الوجيز ١ : ١٨٣ ، الوسيط ٣ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.
(٢) النحل : ٧٥.
(٣) الخلاف ٣ : ٣٢١ ، المسألة ١٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.
(٥) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦ ـ ٧٧.