للحجر الحاكم ، وليس له الحجر مجّاناً بقول مَنْ كان ، بل ما لم تثبت الديون ـ إمّا بالبيّنة أو بالإقرار ـ لم يجز له الحجر.
مسألة ٢٦٣ : ومن الشرائط كوْنُ الديون حالّةً ، فلو كانت مؤجَّلةً ، لم يجز الحجر بها ، سواء كان مالُه يفي بها أو لا ؛ لأنّه ليس لهم المطالبة في الحال ، وربما يجد الوفاء عند توجّه المطالبة ، فلا تُعجَّل عقوبته بمنعه من التصرّف.
ولو كان البعض حالًّا والباقي مؤجَّلاً ، فإن وَفَتْ أمواله بالديون الحالّة ، فلا حجر ؛ لعدم اعتبار الديون المؤجَّلة. وإن قصرت عنها ، وجب الحجر.
وإذا حُجر عليه بالديون الحالّة ، لم تحلّ عليه الديون المؤجَّلة ـ وهو أصحّ قولي الشافعيّة ، واختاره المزني وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لأنّ المقصود من التأجيل التخفيفُ ليكتسب في مدّة الأجل ما يقضي به الدَّيْن ، وهذا المقصود غير ثابت ، بخلاف الميّت ؛ فإنّ توقّع الاكتساب منه قد بطل. ولأنّه دَيْنٌ مؤجَّل على حيّ ، فلا يحلّ قبل أجله ، كغير المفلَّس ، بخلاف الميّت ؛ فإنّ ذمّته قد بطلت.
والثاني للشافعي : أنّها تحلّ ـ وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى ـ لأنّ الإفلاس سبب في تعلّق الدَّيْن بالمال ، فأسقط الأجل ، كالموت (٢)
__________________
(١) التنبيه : ١٠٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٤ ، الوجيز ١ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٤ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٣.
(٢) التنبيه : ١٠٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٤ ، العزيز