بالأُولى ، ويصير كقوله عليهالسلام : « العارية مردودة ، والزعيم غارم » (١).
وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى في الترتيب أنّه إذا كان المطل ظلماً من الغني ، فليقبل مَنْ أُحيل بدَيْنه عليه ، فإنّ الظاهر أنّه يحترز عن الظلم والمطل.
وهل الأمر بالاحتيال على الإيجاب أو الاستحباب؟ الأقوى عندنا :
الثاني ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأصالة البراءة.
وعن أحمد أنّه للوجوب (٣) ؛ قضيّةً لمطلق الأمر.
مسألة ٥٩٥ : مدار الحوالة على ستّة أشياء : أشخاص ثلاثة : محيل ومحال عليه ومحتال ، ودَيْنان ومعاملة ، فإذا كان لزيدٍ عليك عشرة ، ولك على عمرو مثلها ، فأحلت زيداً على عمرو ، فأنت محيل ، وزيد محتال ، وعمرو محال عليه ، وقد كان لزيدٍ عليك دَيْنٌ ، ولك على عمرو دَيْنٌ ، وجرت بينك وبين زيد مراضاة بها ، انتقل حقّه إلى عمرو ، فهذه ستّة أُمور لا بدَّ منها في وجود الحوالة ، إلاّ الخامس ؛ فإنّ فيه خلافاً يأتي إن شاء الله تعالى.
ويُشترط في صحّتها أُمور ، منها ما يرجع إلى الدَّيْنين ، ومنها ما يتعلّق بالأشخاص الثلاثة.
مسألة ٥٩٦ : الحوالة عقد لازم ، فلا بُدّ فيها من إيجابٍ وقبول ، كغيرها من العقود.
والإيجاب كلّ لفظٍ يدلّ على النقل والتحويل ، مثل : أحلتك ،
__________________
(١) ورد نصّه في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، وفي سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ بتفاوت يسير.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.