وقال بعض العامّة : لا تلزمه اليمين ، بناءً على أنّه لا يلزمه الدفع إليه ؛ لأنّه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه ، فكان له الاحتياط لنفسه ، كما لو ادّعى عليه أنّي وكيلُ فلانٍ في قبض دَيْنه منك ، فصدّقه وقال : لا أدفعه إليك (١).
مسألة ٦٣٥ : لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن [ به ] (٢) برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه ؛ لأنّ الحوالة كالتسليم ، ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدَّيْن.
وإن (٣) كان لرجلٍ دَيْنٌ آخَر على آخَرَ فطالَبه به ، فقال : قد أحلت به على فلان الغائب ، وأنكر صاحب الدَّيْن ، فالقول قوله مع اليمين. وإن كان لمن عليه الدَّيْن بيّنة بدعواه ، سُمعت بيّنته لإسقاط حقّ المحيل عليه.
مسألة ٦٣٦ : إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال (٤) به آخَر ثمّ قضاه المحيل ، صحّ القضاء ، كما إذا قضى الإنسان دَيْن غيره عنه.
ثمّ إن كان المحال عليه قد سأله القضاء عنه ، كان له الرجوعُ عليه بما أدّاه إلى المحتال.
وإن لم يكن قد سأله ذلك ، بل قضاه متبرّعاً به ، لم يكن له الرجوعُ عليه ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه قضى عنه دَيْنه بغير إذنه ، والمتبرّع لا يرجع على أحد.
__________________
(١) المغني ٥ : ٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٨.
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) في النسخ الخطّيّة : « فإن » بدل « وإن ».
(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأحاله ».
(٥) حلية العلماء ٥ : ٤١.