وقال أبو حنيفة : يرجع (١).
وقد سلف (٢) بطلانه.
فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّ الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ.
فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛ لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً (٣).
مسألة ٦٤٤ : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.
ولو أحال المشتري البائعَ على غريمٍ له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع حقُّ الحبس (٤).
وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ، كان لها حقّ المنع (٥).
ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً.
__________________
(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.
(٢) في ص ٤٨٥ ، المسألة ٦٣٦.
(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.
(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧ ـ ٧٨.