الرجوع فهو مشخّص مستقلّ بنفسه منفرد بالحكم ، وكأنّه وُجد حين استقلّ.
وإن كانت حائلاً عند الشراء وحملت (١) عند الرجوع ، لم يكن له الرجوعُ عندنا إن زادت قيمتها بالحمل.
ومَنْ جوّز الرجوع مع الزيادة المنفصلة ـ وهو الشافعي ـ فعنده قولان موجّهان بطريقين :
أشهرهما : البناء على أنّ الحمل هل يُعرف وله حكم؟ إن قلنا : لا ، أخذها مع الحمل. وإن قلنا : نعم ، قال بعضهم : إنّه لا رجوع له ، ويُضارب الغرماء بالثمن (٢).
والأصحّ عندهم : أنّ له الرجوع إلى الولد ؛ لأنّ الولد تبع الجارية حال البيع ، فكذا حال الرجوع (٣).
ووجه المنع : أنّ البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتّصلة ، ولم يكن الحمل موجوداً ، ولا يمكن عدّه من الزيادات المتّصلة ؛ لاستقلاله وانفراده بكثير من الأحكام.
ثمّ قضيّة المأخذ الأوّل أن يكون الأصحّ اختصاصَ الرجوع بالأُمّ ؛ لأنّ الأصحّ أنّ الحمل يُعلم وله حكم ، إلاّ أنّ أكثر الشافعيّة مالوا إلى ترجيح القول الآخَر (٤).
__________________
(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « حاملاً ... أو حملت ». وفي « ث ، ر » : « حاملاً ... » والصحيح ما أثبتناه.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.
(٣) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.