ولا شيء عليه من الدراهم » فإن قال : علَيّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، فقال : « تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه » (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي ومحمّد بن الحسن قالا : إذا تكفّل برجلٍ إلى أجلٍ إن جاء به فيه وإلاّ لزمه ما عليه ، لا تصحّ الكفالة ، ولا يلزمه ما عليه. وكذا لو قال : متى لم أُحضره كان علَيَّ كذا وكذا ؛ لأنّ هذا خطر ، ولا يجوز تعليق الضمان به ، كما لو قال : إن جاء المطر فأنا ضامن ، لم يصح (٢).
وقال أبو يوسف وأبو حنيفة وأحمد : تصحّ الكفالة ، فإن جاء به في الوقت وإلاّ لزمه ما عليه ؛ لأنّ هذا موجَب الكفالة ومقتضاها ، فصحّ اشتراطه ، كما لو قال : إن جئتُ به في وقت كذا وإلاّ فلك حبسي (٣).
ولا بأس به عندي.
أمّا لو قال : إن جئتُ به في وقت كذا وإلاّ فأنا كفيل ببدن فلان ، أو : فأنا ضامن ما لك على فلان ، أو قال : إذا جاء زيد فأنا ضامن ما عليه ، أو : إذا قدم الحاج فأنا كفيل فلان ، أو قال : أنا كفيل بهذا شهراً ، على إشكالٍ في الأخير ، لم تصح الكفالة ـ وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن (٤) ـ لأنّ الضمان خطر ، فلا يجوز تعليقه على شرطٍ ، كالهبة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : فتصحّ ؛ لأنّه أضاف الضمان إلى سبب
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠١.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، المغني ٥ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠١.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠١.