تقدّم.
مسألة ١١٠٦ : قد ذكرنا أنّه يصحّ الصلح من الأجنبيّ عن المنكر أو المعترف ، سواء اعترف الأجنبيّ للمدّعي بصحّة دعواه أو لم يعترف ، وسواء كان بإذنه أو بغير إذنه.
وقال أصحاب الشافعي : إنّما يصحّ إذا اعترف للمدّعي بصحّة دعواه (١).
وهو بناءً على أنّ الصلح عن الإنكار باطل ، وقد بيّنّا بطلانه.
ثمّ إن كان الصلح عن دَيْنٍ ، صحّ ، سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه ؛ لأنّ قضاء الدَّيْن عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه ؛ فإنّ عليّاً عليهالسلام وأبا قتادة قضيا عن الميّت ، فأجازه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
وإن كان الصلح عن عينٍ بإذن المنكر فهو كالصلح منه ؛ لأنّ الوكيل يقوم مقام الموكّل ، وإن كان بغير إذنه فهو افتداء للمنكر من الخصومة واعتياض للمدّعي (٣) ، وهو جائز في الموضعين.
وإذا صالح عنه بغير إذنه ، لم يرجع عليه بشيءٍ ؛ لأنّه أدّى عنه ما لا يلزمه أداؤه ، ولأنّه لم يثبت وجوبه على المنكر ولا يلزمه أداؤه إلى المدّعي ، فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره!؟ ولأنّه متبرّع بأدائه غير ما يجب عليه.
وقال بعض الحنابلة : يرجع. ويجعله كالمدّعي (٤).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٣.
(٢) مرّ تخريجه في ج ١٤ ، ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ) وص ٢٨٢ ، الهامش (١).
(٣) في النسخ الخطّيّة : « من المدّعي » بدل « للمدّعي ».
(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ١٤.