لا يجوز له إحداث ساقيةٍ في أرضٍ في يده بإجارةٍ.
ولو كانت الأرض وقفاً عليه ، جاز أن يصالح على إجراء الماء في ساقيةٍ محفورةٍ مدّةً معلومةً.
وإن أراد أن يحفر ساقيةً ، فالأقرب : الجواز.
ومَنَعه بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يملكها ، وإنّما له أن يستوفي منفعتها ، كالأرض المستأجرة (١).
والأولى أنّه يجوز له حفر الساقية ؛ لأنّ الأرض له ، وله التصرّف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره ، بخلاف المستأجر ، فإنّه إنّما يتصرّف فيها بالإذن له فيه.
فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدّة ، فهل لمن انتقل إليه الفسخُ فيما بقي من المدّة؟ مبنيّ على ما إذا آجره مدّةً فمات في الأثناء.
ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه ، جاز مع التعيين.
ومَنَعه الشافعي ؛ لأنّ المعقود عليه هو الماء ، وهو مجهول (٢).
وليس بجيّدٍ ؛ لانضباطه بالوقت.
ولو صالحه على سهمٍ من العين أو النهر ـ كالثلث أو الربع أو غير ذلك ـ وبيّنه ، جاز ، ولا يكون بيعاً وإن أفاد فائدته ، خلافاً للشافعي (٣).
فروع :
أ ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء بإجارةٍ أو صلحٍ أو بيعٍ الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَك الساقية ، إلاّ أن يأذن له المالك ؛ لأنّه يستلزم التصرّف في مال الغير ، وهو قبيح عقلاً ، إلاّ أن يريد
__________________
(١) البيان ٦ : ٢٣٧.
(٢) الأُمّ ٣ : ٢٢٧ ، البيان ٦ : ٢٣٨.
(٣) الأُمّ ٣ : ٢٢١ و ٢٢٧ ، التنبيه : ١٠٣ ، الوسيط ٤ : ٤٩ ، البيان ٦ : ٢٣٨.