الطريق ، وإن لم يكن مضرّاً كان جائزاً ، وما يجوز للإنسان فعله في الطريق لا يجوز أن يؤخذ منه عوض عنه كالسلوك ، وأحدٌ من الرعيّة ليس هو المستحقّ ولا نائبَ المستحقّين.
د ـ لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط ، فإن أذهب الضياء بالكلّيّة مُنع إجماعاً ؛ لأنّه يمنع السلوك فيه.
وإن لم يُذهب الضياء (١) جملةً بل بعضه ، فالوجه : المنع إن تضرّر به المارّة ، وإلاّ فلا.
وللشافعيّة قولان :
أحدهما : المنع مطلقاً.
والثاني : الجواز مطلقاً (٢).
مسألة ١٠٥١ : لو أخرج روشناً في شارعٍ أو دربٍ نافذ ، لم يكن لمقابله الاعتراضُ عليه ، ولا منعه منه ، سواء استوعب عرض الدرب أو لا إذا لم يحصل ضرر لأحدٍ به.
وليس له وضع أطراف خشبه على حائط جاره وإن لم يتضرّر به الجار.
ولو أخرج روشنه إلى بعض الدرب ، كان لمحاذيه إخراج روشنٍ فيما بقي من الهواء ، وليس لصاحب الروشن الأوّل منعه ما لم يضع على خشبه شيئاً.
وإن أراد محاذيه بأن يُخرج روشناً تحت روشن محاذيه ، جاز ذلك.
وإن أراد أن يُخرج روشناً فوق روشن محاذيه ، جاز إذا لم يتضرّر به
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « الضوء ».
(٢) البيان ٦ : ٢٣٣ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٤٠.