ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.
مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز ، وبه قال أبو حنيفة (١).
وقال الشافعي : يجوز (٢).
وقد سلف (٣) ذلك في كتاب البيوع (٤).
إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.
وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.
وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.
وللشافعيّة وجهان :
أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض
__________________
(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ١٧٢ ، الهامش (٣).
(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ١٧٢ ، الهامش (٤).
(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.
(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».