عنده.
وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع (١).
وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.
وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.
ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ (٢).
واختلف أصحابه في معناه.
فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.
ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم (٣).
ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.
فروع :
أ ـ لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.
ب ـ قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه (٤).
__________________
(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.
(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.
(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.