حقّ غيره فلا ضمان قطعاً (١).
فروع :
أ ـ لو نهاه عن العلف لعلّةٍ تقتضي النهي
ـ كالقولنج وشبهه ـ فعلفها قبل زوال العلّة فماتت ، ضمن ؛ لأنّه مفرّط.
ب ـ العبد المودع والأمة كالدابّة في جميع ما تقدّم.
ج ـ لو أودعه نخلاً ، فالأقرب : إنّ سقيه واجب كما قلنا في الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : إنّه لا يضمن بترك السقي إذا لم يأمره بالسقي (٢).
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ.
مسألة ٤١ : يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ ، فإذا أمره بالحفظ على وجهٍ مخصوص فعدل عنه إلى وجهٍ آخَر وتلفت الوديعة ، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن وكانت المخالفة تقصيراً ؛ لأنّه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقّق التلف ، ولو حصل التلف بسببٍ آخَر فلا ضمان.
هذا إذا لم يتحقّق المستودع التلف لو امتثل الأمر ، أمّا إذا تحقّق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ فاتّفق التلف فلا ضمان ، لأنّه محسن فلا سبيل عليه ؛ للآية (٣).
مسألة ٤٢ : إذا أودعه مالاً في صندوقٍ وقال له : لا ترقد عليه ، فخالف ورقد عليه ، فإن تلفت الوديعة بالرقود بأن انكسر رأس الصندوق
__________________
(١) الوسيط ٤ : ٥٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.
(٣) التوبة : ٩١.