وهو ممنوع ، ولا عبرة باللفظ.
هذا إذا أطلقا لفظ الصلح ولم ينويا شيئاً ، أمّا إذا استعملا ونويا البيع ، فإنّه يكون كنايةً قطعاً ، ويكون عند الشافعيّة مبنيّاً على الخلاف المشهور في انعقاد البيع بالكنايات (١).
وعندنا الأصل عصمة مال الغير ، وعدم الانتقال عنه بالكناية.
مسألة ١٠٢٦ : لو صالح الإمام أهلَ الحرب من أموالهم على شيءٍ يأخذه منهم ، جاز ، ولا يقوم البيع مقامه ، وبه قال بعض الشافعيّة (٢).
واعترض بعضهم : بأنّ هذا الصلح ليس عن أموالهم ، وإنّما يصالحهم ويأخذه منهم للكفّ عن دمائهم وأموالهم (٣).
وهذا الكلام ساقط عندنا ؛ لأنّ الصلح عقد مستقلٌّ بنفسه على ما تقدّم (٤).
النوع الثاني : الصلح عن الدَّيْن.
وهو قسمان :
صلح معاوضةٍ ، وهو الجاري على ما يغاير الدَّيْن المدّعى ، كما لو صالحه على الدَّيْن الذي له عليه بعبدٍ أو ثوبٍ أو شبهه.
وهو صحيح عندنا مطلقاً ، سواء وقع الصلح على بعض أموال الربا الموافق في العلّة أو المخالف ، أو على غيره.
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٩.
(٤) في ص ٦ ، المسألة ١٠٢٢.