يهوديٍّ على شعيرٍ أخذه لأهله (١) ، وأرسل إلى آخَر يطلب منه قرضاً إلى الميسرة (٢) ، وأضافه يهوديٌّ (٣) ، والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يأكل ما ليس بطيبٍ (٤) ـ لا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكون عليهالسلام علم الطيب في ذلك خاصّةً ، وهذا المعنى غير ثابتٍ في حقّ غيره.
مسألة ١٤٦ : لو شاركه المسلم فَعَل مكروهاً ، فإذا اشترى شيئاً بمال الشركة كان على أصل الإباحة مع جهالة المسلم بالحال أو علمه بالحلال ، أمّا لو علم أنّه اشترى به أو عامل في الحرام كالربا وبيع المحرَّمات ، فإنّه يقع فاسداً ، وعلى الذمّي الضمان ؛ لأنّ عقد الوكيل يقع عندنا للموكّل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير ، فأشبه ما لو اشتراه المسلم نفسه ، وأمّا ما خفي أمره ولم يعلم حاله فالأصل إباحته وحلّه.
وأمّا المجوس فحكمهم حكم أهل الذمّة في كراهة مشاركتهم.
وقال أحمد : يكره معاملة المجوس ومشاركتهم ـ وإن نفى كراهة مشاركة أهل الذمّة ـ لأن المجوس يستحلّون ما لا يستحلّه الذمّي (٥).
ولا خلاف في أنّه لو عامل المسلم أحد هؤلاء أو شاركهم فإنّه يكون تصرّفاً صحيحاً ؛ للأصل.
إذا عرفت هذا ، فليس بعيداً من الصواب كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّى المحرَّمات ـ كالربا وشراء الخمور ـ من المسلمين أيضاً ؛ لوجود المقتضي
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ١٨٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٥ / ٢٤٣٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٥٩٦ / ٣٣٩٩ ، و ٣ : ٥٩١ / ١١٩٥٢.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥١٨ / ١٢١٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥ ، مسند أحمد ٤ : ١٣٠ / ١٣١٤٧.
(٣) مسند أحمد ٤ : ٧٥ / ١٢٧٨٩.
(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.
(٥) المغني ٥ : ١٠٩ و ١١٠ ـ ١١١ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٠ و ١١١.