تنقية النهر أو الساقية ، فإنّه يجوز ؛ لموضع الضرورة.
ب ـ إذا نقّى النهرَ أو الساقيةَ ، وجب عليه أن يُخرج ما يخرج من النهر أو الساقية عن أرض المالك.
ج ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج ، ولا أن يترك الثلج حتى يذوب فيسيل إليه ، ولا أن يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانيه ، بل لو صالح على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مالٍ ، فالأقرب عندي : الجواز.
ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة ؛ لأنّ الحاجة لا تدعو إلى مثله (١).
وهو ممنوع.
د ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء ؛ لتغاير المنفعتين ، ولا يلزم من المصالحة على إحدى المنفعتين المصالحة على الأُخرى ، ولأنّه لا يجوز العكس فكذا هنا.
هـ ـ تجوز المصالحة على قضاء [ الحاجة ] (٢) في حُشّ الغير على مالٍ ، وكذا على جمع الزبل والقمامة في ملكه ، ولا يكون ذلك إجارةً ـ خلافاً للشافعيّة ـ بل هو عقد مستقلّ برأسه.
وعندهم أنّه إجارة ، فيراعى فيه شرائطها (٣).
و ـ تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار.
ثمّ لو باع مستحقّ البيتوتة منزله ، فليس للمشتري أن يبيت عليه ، بخلاف ما لو باع مستحقّ إجراء الماء على سطح الغير مدّةً دارَه ، فإنّ المشتري يستحقّ الإجراء بقيّة المدّة ؛ لأنّ إجراء الماء من مرافق الدار ، دون
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٥.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٥٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١٦ ـ ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٥.