وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً ـ يعني ربّ الوديعة ـ فأودعها أميناً يودعه ماله ، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد (١).
ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن (٢).
ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن (٣).
وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده (٤).
لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح (٥).
مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.
(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.