وفيه نظر.
مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.
والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :
أحدهما : إنّه يضمن المُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.
والثاني ـ وهو الأصح عنده ـ : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع المُستعير.
ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على المُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر (١).
مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على المُعير ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها المُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.
وكذا إن نقص شيء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.
فإن رجع على المُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على المُعير ؛ لأنّ
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.