وإن كانت المسافة بحيث لا تصحّح اسم السفر ، فإن كان فيها خوفٌ ضمن ، وإلاّ فوجهان :
أحدهما : إنّ الحكم كذلك ؛ لأنّ الخوف في الصحراء متوقّع.
وأظهرهما عندهم : إنّه كما لو لم تكن مسافة (١).
وإن كانت القرية المنقول عنها أحرز من المنقول إليها ، ضمن المستودع بالنقل ، فإنّ المالك حيث أودعه فيها اعتمد حفظه فيها ، ولو كانت المنقول إليها أحرز أو تساويا ، فلا ضمان ، وبه قال الشافعي (٢).
وقد بيّنّا احتمال الضمان.
مسألة ٣٢ : إذا قلنا بالتفصيل ـ وهو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز ـ وجب معرفة سبب كونها أحرز ، وهو متعدّد :
منها : حصانتها في نفسها أو انضباط أهلها أو امتناع الأيدي الفاسدة عنها.
ومنها : كونها عامرةً لكثرة القطّان بها.
ومنها : أن يكون مسكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه بها ، فلا يقدم عليها اللصوص ، ولا يقوى طمعهم فيها ؛ لأنّ قرية أهله وأقاربه أحرز في حقّه.
واعلم أنّا حيث منعنا النقل فذلك إذا لم تَدْعُ ضرورة إليه ، فإن اضطرّ إلى نقلها جاز ، كما جوّزنا له السفر بها مع الحاجة إليه.
مسألة ٣٣ : إذا أراد الانتقال ولا ضرورة إليه ، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر.
والنقل من محلّة إلى محلّة أو من دارٍ إلى دارٍ كالنقل من قريةٍ إلى قريةٍ متّصلتي العمارة.
وأمّا إذا نقل من بيتٍ إلى بيتٍ في دارٍ واحدة أو خانٍ واحد ،
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.