والعادة قاضيان بأنّ مَنْ بنى حائطاً فإنّه يجعل وجه الحائط إليه (١).
وهو ممنوع ؛ فإنّ العادة جارية بأنّ وجه الحائط يُجعل إلى خارج الدار ليشاهده الناس ، فلا يكون في كون وجهه إلى أحدهما دليلٌ.
مسألة ١٠٩٩ : لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه ، فعند علمائنا أنّه يُحكم به لمن إليه معاقد القِمْط التي تكون في الجدران المتّخذة من القصب وشبهه ، وأغلب ما يكون ذلك في السور بين السطوح ، فتُشدّ بحبال أو بخيوط ، وربما جعل عليها خشبة معترضة ، ويكون العقد من جانبٍ والوجه المستوي من جانبٍ ـ قال ابن بابويه رحمهالله : الخُصّ الطُّنّ (٢) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقِمْط هو شدّ الحبل (٣) ـ وبه قال مالك وأبو يوسف (٤).
واختلف النقل عن الشافعي.
فقال بعض أصحابه عنه : إنّ معاقد القِمْط مرجّحة ، يُحكم بالخُصّ لمن المعاقد إليه ـ كما قلناه ـ لأنّه إذا كانت المعاقد إليه فالظاهر أنّه وقف في ملكه وعقد (٥).
ولما رواه العامّة عن جارية التميمي أنّ قوماً اختصموا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في خُصٍّ ، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم ، فحكم به لمن تليه معاقد
__________________
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٧ / ١٠٠٣ ، التلقين : ٤٣٣ ، المعونة ٢ : ١٢٠٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦ ـ ٢٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٥٦ ، البيان ١٣ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١ ، روضة القضاة ٢ : ٧٧٣ / ٥٢٠٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، المغني ٥ : ٤٤ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٩.
(٢) الطُّنّ ـ بالضمّ ـ : الحزمة من الحطب والقصب. لسان العرب ١٣ : ٢٦٩ « طنن ».
(٣) الفقيه ٣ : ٥٧ ، ذيل ح ١٩٧.
(٤) البيان ١٣ : ١٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٨ ، المغني ٥ : ٤٤ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٩.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١.