بالاختيار من غير لفظٍ ، فلو امتزج المالان برضاهما حصلت الشركة الاختياريّة وإن لم يكن هناك لفظ ، وأمّا التصرّف والإذن فيه والمنع منه فذاك حكم زائد على مفهوم الشركة.
ولو شرط أحدهما على الآخَر أن لا يتصرّف إلاّ في نصيبه ، لم يصح العقد ؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه.
ثمّ الإذن قد يكون عامّاً بينهما بأن يأذن كلٌّ منهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال والتجارة به في جميع الأجناس أو فيما شاء منهما.
وقد يكون خاصّاً ، كما لو أذن كلٌّ منهما لصاحبه في التجارة في جنسٍ واحد أو في بلدٍ واحد بعينه ، فلا يجوز لأحدهما التخطّي إلى غيره ، إلاّ إذا استلزمه عرفاً.
وقد يكون عامّاً لأحدهما وخاصّاً للآخَر ، فلمن عمّم الإذن له التصرّفُ فيما شاء ، وأمّا الآخَر فلا يجوز له أن يتعدّى المأذون.
ولا خلاف في ذلك كلّه ، إلاّ في صورة التعميم منهما أو من أحدهما ، فإنّ للشافعيّة وجهاً ضعيفاً فيه : إنّه لا يجوز الإطلاق ، بل لا بدّ من التعيين (١).
تذنيب : لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة العنان ، جاز ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ الكناية هنا معتبرة كالصريح.
الركن الثالث : المال.
مسألة ١٤٨ : يشترط في المال المعقود عليه الشركة أن يكون متساويي الجنس بحيث لو مزجا ارتفع الامتياز بينهما وحصل الاشتباه بينهما ، سواء
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٢ ـ ٥١٣.