وللشافعيّة وجهان في أنّ التسمية هل تُلغى أم لا؟ فإن لم تَلغ ، فالصلح يقع عنهم (١).
وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهم؟ للشافعيّة وجهان (٢).
والأقرب عندي : التفصيل.
فإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته على قولَي تفريق الصفقة؟ للشافعيّة وجهان (٣).
وإن صالحه أحدهم على مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعاً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة (٤).
والمعتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، وإلاّ فلا ، وكان الباقي للغريم.
مسألة ١٠٤٣ : إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربعاً منهنّ ، فإن مات قبل الاختيار والتعيين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن على الاقتسام على تفاوتٍ أو تساوٍ ، مُكّن منه وأُجبن إليه.
ووافق الشافعيّة (٥) على ذلك.
وقال بعضهم : هذه المسألة تدلّ على جواز الصلح على الإنكار ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهنّ تُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ معها ، فالصلح الجاري
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.