العين أخذ المالك المثلَ إن كان مثليّاً ، والقيمةَ إن كانت من ذوات القِيَم ، وأُجرة المثل إن مضت مدّة لمثلها أُجرة.
مسألة ١٣٤ : لو ادّعى المُستعير تلفَ العين وأنكر المالك ، قُدّم قول المُستعير مع اليمين ؛ لأنّه مؤتمن ، وربما تعذّرت البيّنة عليه.
ولو ادّعى المُستعير الردَّ وأنكر المالك ، قُدّم قول المالك مع اليمين ؛ لأصالة عدم الردّ ، وعدم براءة الذمّة بعد شغلها ، فإنّ المُستعير يدّعي إسقاط ما ثبت في ذمّته.
ولو تنازعا في القيمة بعد وجوب الضمان بالتفريط أو التضمين ، قُدّم قول المُستعير مع اليمين ؛ لأنّه منكر لما يدّعيه المالك من الزيادة.
ولو تنازعا في التفريط وعدمه ، قُدّم قول المُستعير ؛ لأصالة براءة ذمّته وعدم الضمان.
فروع :
أ ـ قد بيّنّا أنّه ليس للمُستعير أن يعير ، فإن فَعَل فللمالك الرجوعُ بأُجرة المثل على مَنْ شاء منهما ، فإن رجع على المُستعير لم يرجع المُستعير على المُعير وإن كان جاهلاً على إشكالٍ ، وإن رجع على المُعير كان له الرجوعُ على المُستعير العالم ، وفي الجاهل إشكال ، وكذا العين.
ب ـ لو انتفع المُستعير باستعمال العين بعد رجوع المالك في العارية ، فإن كان عالماً برجوعه كان ضامناً للعين والمنفعة معاً.
ولو كان جاهلاً ، احتُمل ذلك أيضاً ؛ لأنّ الاستعمال منوط بالإذن وقد زال ، وعدمُ الضمان.
ج ـ لو مات المُستعير ، وجب على ورثته ردّ العين وإن لم يطالب المُعير ؛ لأنّه مالٌ حصل في يدهم لغيرهم ، فيجب عليهم دفعه إليه.