لعدم حصول شرط الصحّة ، وهو الاشتباه بعد المزج.
وقد وافقنا الشافعي في الصحاح والمكسَّرة (١).
ولأصحابه في السوداء والبيضاء قول بالجواز مع اختلافهما بالأمرين (٢).
وقد بيّنّا جواز الشركة في العروض.
وللشافعي في ذوات الأمثال قولان (٣).
فعلى الجواز يشترط اتّفاق المالين في الجنس والوصف ، فلو مزج الحنطة الحمراء بالبيضاء ، لم تصح الشركة ؛ لإمكان التمييز وإن شقّ وعسر التخليص.
وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الشركة هنا ؛ لأنّ الناس يعدّون ذلك خلطاً (٤).
وهو ممنوع إن أراد المزج الرافع للتمييز وعدم اعتبار غيره.
مسألة ١٥٣ : لا يشترط تقدّم (٥) العقد على الخلط ، بل لو مزجا المالين ثمّ أذن كلٌّ منهما في التصرّف وعقدا الشركةَ صحّت المشاركة بينهما ، سواء وقع الإذن في مجلس المزج أو في غيره ـ وهو أحد وجوه الشافعي ـ لأنّ الشركة في الحقيقة توكيل وتوكّل ، ولو حصل ذلك بعد المزج صحّ فكذا هنا.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، منهاج الطالبين : ١٣٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٧ / ٣٣٥٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩.
(٣) راجع الهامش (٤) من ص ٣٣٠.
(٤) الوسيط ٣ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٨.
(٥) في « ث ، ر ، خ » : « تقديم ».