وذلك لا يجوز (١).
وإذا ورث رجلان من أبيهما أو أخيهما فصالح أحدهما الآخَر على نصيبه ، كان ذلك صحيحاً عندنا مستقلاًّ بنفسه.
وعندهم أنّه فرع البيع ، فإذا شاهدا التركة وعرفا المعوّض ، صحّ الصلح (٢).
مسألة ١٠٢٣ : الصلح إمّا أن يجري بين المتداعيين ، أو بين المدّعي وبين أجنبيٍّ. والأوّل قسمان : أحدهما : ما يجري على الإقرار عند الشافعيّة (٣) ، وهو نوعان :
أحدهما : الصلح عن العين.
والثاني : الصلح عن الدَّيْن.
وهو قسمان : صلح معاوضةٍ ، وصلح حطيطةٍ.
أمّا صلح المعاوضة فهو الذي يجري على العين المدّعاة ، كما لو ادّعى داراً فأقرّ له المتشبّث بها ، وصالحه منها على عبدٍ أو ثوبٍ. وحكمه حكم البيع عند الشافعي (٤) وإن عقد بلفظ الصلح ، وتتعلّق به جميع أحكام البيع ، كالردّ بالعيب ، والشفعة ، والمنع من التصرّف قبل القبض ، واشتراط
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٠ ، البيان ٦ : ٢٢٢.
(٢) البيان ٦ : ٢٢٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٧.
(٤) مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٤١ ، البيان ٦ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٨ ، منهاج الطالبين : ١٢٥.