وللشافعيّة وجهان (١).
ولو بناه بغير تلك الآلة ، لم يُعِد الوضعَ إلاّ بإذنٍ جديد عندنا وعند الشافعيّة قولاً واحداً (٢).
ولو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حائطه ، جاز ، وبه قال الشافعي (٣) ، بخلاف ما لو صالحه عن إشراع الجناح ؛ لأنّه صلح عن الهواء المجرّد ، فلا يجوز عنده (٤).
وقد سبق (٥) كلامنا فيه.
ولو رضي مالك الجدار بوضع الجذوع بعوضٍ ، فذلك إمّا بيع أو إجارة ، وسيأتي.
وعلى قول الشافعي ـ بأنّ له الإجبارَ على وضع الخشب (٦) ـ لا تصحّ المعاوضة ولا الصلح عليه بمالٍ ؛ لأنّ مَنْ ثبت له حقٌّ لا يؤخذ منه عوضٌ عليه (٧).
لكنّا قد بيّنّا بطلان هذا القول من رأسٍ.
مسألة ١٠٦٩ : إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأكثر ، لم يكن لأحدٍ من الشركاء التصرّفُ فيه بشيءٍ من وجوه الانتفاعات حتى ضَرْب الوتد فيه وفتح الكُوّة بل وأخذ أقلّ ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب بدون إذن
__________________
(١ و ٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٥٣ ، البيان ٦ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٧.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٨.
(٥) في ص ٥٥ ـ ٥٦ ، المسألة ١٠٦٢.
(٦) راجع الهامش (٢) من ص ٦٠.
(٧) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٨.