وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلاّ أن يخاف عليها المعاجلة.
وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.
ج ـ هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.
وللشافعيّة وجهان (١).
فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.
د ـ كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.
وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.
هـ ـ لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً (٢) فانتجع بها ، فلا ضمان ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.
مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.
(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».