له ، وعلى المُحْرم الجزاء لو تلف في يد المُحلّ ؛ لتعدّيه بالإعارة ، فإنّه كان يجب عليه الإرسال.
وإن قلنا : لا يزول ، صحّت الإعارة ، وعلى المُحلّ القيمة لو تلف الصيد عنده.
ولو تلف الصيد عند المُحلّ المُستعير من المُحْرم ، لم يضمنه المُحلّ ؛ لزوال ملك المُحْرم عنه بالإحرام ، وعلى المُحْرم الضمان ؛ لأنّه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.
مسألة ٨٤ : المُستعير هو المنتفع قوّةً أو فعلاً بالعين المستحقّة للغير بإذنٍ منه بغير عوضٍ.
وقال بعض الشافعيّة : المُستعير كلّ طالبٍ أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاقٍ (١).
وزاد بعضهم ، فقال : من غير استحقاقٍ وتملّكٍ (٢).
وقصد بهذه الزيادة الاحترازَ عن المستقرض ، وقصد بنفي الاستحقاق الاحترازَ عن المستأجر.
واعتُرض عليه بوجهين :
الأوّل : ينتقض بالمستام والغاصب.
الثاني : التعرّض لكونه طالباً غير جيّدٍ ؛ للاستغناء عنه ، إذ لا فرق بين أن يلتمس المُستعير العارية ، وبين أن يبتدئ المُعير بها ، ولا تجوز الزيادة في الحدود (٣).
__________________
(١) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٠٤ ، والوسيط ٣ : ٣٧١.
(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩.