نهريهما ، تحالفا ، وكانت بينهما ؛ لأنّها حاجز بين ملكيهما ، كالحائط بين الملكين.
مسألة ١١٢٤ : لو كان السُّفْل لرجلٍ والعلوّ لآخَر ، فانهدم السقف الذي بينهما ، لم يُجبر أحدهما على عمارته لو امتنع ـ وللشافعي قولان ، وعن أحمد روايتان (١) ـ للأصل.
ولو انهدمت حيطان السُّفْل وأراد صاحب العلوّ بناءه ، لم يُمنع من ذلك ؛ توصّلاً إلى تحصيل ملكه.
فإن بناه بآلته ، فهو على ما كان.
وإن بناه بآلةٍ من عنده ، لم يكن له منع صاحب السُّفْل من السكنى ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ ملكه لم يخرج عن السُّفْل ، والسكنى إنّما هي إقامته في فناء الحيطان من غير تصرّفٍ فيها ، فأشبه الاستظلال بها من خارجٍ.
ومَنَع أبو حنيفة من السكنى ؛ لأنّ البيت إنّما يُبنى للسكنى فلم يملكه ، كغيره (٣).
وليس بشيءٍ ؛ إذ لا يمنع من التصرّف في ملكه المختصّ به.
وعن أحمد روايتان (٤).
مسألة ١١٢٥ : لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس ، جاز ، كما لو تبرّع أحدهما ببنائه.
ومَنَع الحنابلة من تساويهما في البناء لو اختلفا في الاستحقاق ؛ لأنّه يصالح على بعض ملكه ببعضٍ فلم يصحّ ، كما لو أقرّ له بدارٍ فصالحه على
__________________
(١) المغني ٥ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧.
(٢ ـ ٤) المغني ٥ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧.